الشيخ الطوسي

173

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

كتاب الزكاة الزكاة على ضربين : مفروض ومسنون . وكل واحد منهما ينقسم قسمين : فقسم منهما زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرؤوس . فأما زكاة الأموال ، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء : أحدها معرفة وجوب الزكاة . والثاني معرفة من تجب عليه ، ومن لا تجب عليه . والثالث معرفة ما تجب فيه وما لا تجب والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ، ومعرفة مقدار ما لا تجب . والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه . والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقل أو أكثر . وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء : أحدها معرفة وجوبها . والثاني معرفة من تجب عليه . والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز . والرابع معرفة مقدار ما تجب . والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه . والسادس من المستحق له ، وكم أقل ما يعطى وأكثر . وليس